- فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب

فصلٌ

قال: (قال المجيب: والمقصود هنا: أَنَّ هذا القول يخُرَّجُ على أصل أحمد من وجوهٍ متعددةٍ.

قلنا: لم يُبيِّن ذلك من وَجهٍ من الوجوه الخمسة يَسلم من النزاع) (?).

فيقال: إِنْ أراد نزاعًا قادحًا فلا ريب أَنَّ الوجه الأول والثاني الأمر (?) فيهما ظاهر، وليس في ذلك نزاع يَقدح، وأما الثالث فالأمر فيه أخفى ولكن هو متوجِّهٌ، وكذلك الرابع، وأما الخامس ففيه نزاع أقوى من ذلك ولكن يمكن توجيهه -أيضًا- كما تقدم، وثَمَّ وجوهٌ أُخَر.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015