وقوله: عليَّ عهد الله وميثاقه؛ ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة، ولا هو حَلِفٌ بالاسم المعظم.
وأيضًا؛ فالحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماع، فلو قال: وعزة الله؛ انعقدت يمينه ولم يحلف باسم الله، وإنما حَلَفَ بصفةٍ من صفاته.
فإذا قيل: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف.
قيل: فهذا يدل على أنه عقد يمينه بالله، فهي يمين مكفرة وإن لما يذكر اسم الله، وإذا عقدها لله فهو أوكد وأوكد (?).
وقوله: عليَّ نذر؛ فيه كفارة يمين بالنص وقول عامة العلماء، وليس فيه ذكر اسم الله -تعالى-، وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر إذا لم يُسَمَّ كفارةُ يمين" رواه الترمذي (?)، وقال: حديث حسن صحيح غريب.