- إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن؛ فهي يمين باتفاق الأئمة

- إذا قال: علي العهد والميثاق لأفعلن؛ فهي يمين عند الجمهور

- إذا قال: العهد والميثاق لأفعلن كان يمينا مع النية، وإن أطلق ففيه قولان

مما في مجرد انتهاك اسمه-= كان وجوب (?) الكفارة بهذا الانتهاك أولى من وجوبها بانتهاك حرمة الاسم.

- إذا قال: وايم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان

وإذا قال: وايم الله وايمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان مشهوران، وهذا جَمْعُ يمين، فإنما حَلَفَ بأيمان الله لا باسم الله.

ولو قال: عَليَّ عَهْدُ الله وميثاقه لأفعلنَّ؛ كان يمينًا باتفاق الأئمة، أو قال: عليَّ عهد الله وميثاقه لأفعلنَّ (?)؛ كان يمينًا عند الجمهور.

وإِنْ أَطْلَقَ ذلك؛ فقال: العهد والميثاق لأفعلنَّ؛ كان يمينًا مع النية، وإِنْ أَطْلَقَ ففيه قولان هما روايتان عن أحمد، كما في قوله: أَحلف وأُقْسِمُ ولم يحلف هنا باسم من أسمائه.

وعائشة - رضي الله عنها - حَلَفَت بالعهد ألا تُكَلِّمَ ابن الزبير -رضي الله عنهما-، فلمَّا كَلَّمَته أعتقت أربعين رقبة، وكانت إذا ذكرته تبكي وتقول: واعهداه (?).

وقال أحمد بن حنبل -رحمة الله عليه-: العهد شديد، في عشرة مواضع من كتاب الله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015