قلت (?): استنبط من كلام إمامه في إحدى الروايتين عنه أَنَّ هذا يمين لا تعليق محض؛ وذلك ليس محل النزاع.
ثم قال: فلما لم يحنثه في إحدى الروايتين دَلَّ على أنه جعله حالفًا بذلك لا معلقًا له.
قلنا: لا مُعَلِّقًا له محضًا أو لا معلقًا له مطلقًا؟ الأول: مُسَلَّم ولا يفيدك، والثاني: ممنوع.
قوله: وإذا كان حالفًا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به.
قلنا: متى؟ في الحلف المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعليق؟ الأول: مُسَلَّم وليس محل النزاع، والثاني: ممنوع.
قوله: وإنما يوجب التكفير كسائر صور الأيمان.
قلنا: ما الجامع؟ فإنَّ الأيمان بالله -تعالى- وصفاته مَدركُ وجوب الكفارة فيها انتهاك الاسم المعظم وأنه غير موجود ها هنا، وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئًا أوجبه على نفسه فأشبه اليمين بالله -تعالى-، وههنا ليس كذلك كما أشرنا إليه فيما تقدم، وسنزيده بيانًا -إن شاء الله-) (?).
والجواب: قوله: (استنبط من كلام الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه أنَّ هذا يمين لا تعليق محض، وذلك ليس محل النزاع).
فيقال: بل أصل محل النزاع أَنَّ الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به