فصل
قال: (وقوله: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به)؛ كلام بعيد عن الإنصاف، فإن الدعاوى ثلاث:
أحدها: ما نَدَّعِيه نحن أَن الحالف قاصد للعتق على ذلك التقدير وغير قاصد لذلك التقدير الآن.
الثانية: ما أشار هو إليه -أولًا- أنه غير قاصد للشرط ولا للمشروط؛ وقد منعناه.
وأما هذه الثالثة وهو: أَن قَصْدَهُ بالحلف ألا يقع العتق على ما دَلَّ هذا اللفظ، فإنه دَالّ على أَنَّ العلة في حلفه قصد عدم العتق ضرورة أنه جعله مفعولًا لأجله = فهذا في غاية المكابرة؟ والله أعلم) (?).
والجواب:
أنَّ معنى الكلام: أنه حلف قاصدًا ألا يقع العتق به، لِيُبَيِّنَ أَنَّ الحالف لم يقصد وقوع العتق المعلق، لم يرد أَنَّ قصده بيمينه كان منع نعْسه عن العتق كما توهمه المعترض، فإن هذا مما تكرر كلام المجيب فيه (?)، وبَيَّنَ أَنَّ الحالف لم يقصد وجود الجزاء، بل هو مكروه له سواء وجد الشرط أو لم يوجد، وإنما قصده بيمينه مَنْعَ نفسهِ عن الشرط، فهو يقصد عدم الشرط