وإِنْ قيل: بل كلامه هذا باطل.
قيل: ليس كلامه هذا بأولى من إبطال قوله: (إِنَّ الحلف بالعتاق والطلاق لا كفارة فيه)؛ وحينئذٍ فليس لقائل أن يقول: قوله هذا هو الصواب دون الأول بأولى من العكس، بل الدليل الشرعي يدل على أَنَّ هذا القول أولى بالصواب من ذاك لو تعارضا؛ فكيف إذا أمكن إقامة الدليل الشرعي على صحة كلٍّ منهما؟
وأما قوله: (إِنَّ أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأنَّ الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه) (?).
فيقال له: قد يقال: إنَّ أحمد قال هذا بناء على قوله: إنَّ الحلف بالطلاق والعتاق لا استثناء فيه، كما روى ذلك عنه الأثرم، وهو (?) وغيره نقلوا عنه أَنَّ الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه.
وهكذا يقول مالك في رواية ابن القاسم إنَّ هذا كله لا استثناء فيه ولا كفارة (?)، وأما على رواية ابن الحَكَم فإنَّ (?) الحلف بالطلاق والعتاق ينفع فيه الاستثناء وإن لم ينفع في [إيقاع] (?) الطلاق والعتاق.
ومعلومٌ أَنَّ أحمد إذا قال هذا وعلل ذلك بأن الاستثناء إنما يكون في اليمين المكفرة، لو قال في هذه الحال: إنَّ الطلاق والعتاق ينفع فيه