ومنهم من ظن الإجماع على أن شهادة العبد لا تقبل، وأنس (?) بن مالك قد ذكر الإجماع على أنها مقبولة (?).
ومن الناس مَنْ ظَنَّ الإجماع على أَنَّ فسخ الحج الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه - رضي الله عنهم - في حجة الوداع لا يجوز، مع أَنَّ طائفةً من السلف والخلف يقولون: لا يجوز الحج بدون سوق الهدي إلّا للمتمتع إما مبتدئًا وإما فاسخًا (?)؛ ومثل هذا كثير.
* * *