المحلوف بطلاقها ولا كفارة عليه -وهذا قول ابن جرير- مع أنه يقول (?):
(وصح عن عائشة وأم سلمة -أمي المؤمنين-، وعن ابن عمر أنَّه جعل في قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مالٍ لها (?) هدي وهي يهودية و (?) نصرانية إنْ لم تطلق امرأتك: كفارة يمين واحدة (?).
وعن عائشة -أم المؤمنين- أنها قالت فيمن قال في [يمين: مالي] (?) ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي [كله] (?) في رتاج الكعبة = كفارة يمين (?).
وعن أم سلمة وعائشة -أمي المؤمنين- فيمن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله إن لم يكن كذا = كفارة يمين، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمواني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع