بصحته نَعلم أنهم لم يتمكنوا من القدح فيه.
وقد قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري لما تكلم على مسألة نذر اللجاج والغضب في كتابه (اللطيف) (?) قال: (وَيُسْأَلُ القائلون: إِنَّ العتق واقع بمملوكِ القائلِ: مملوكُهُ فلانٌ حر إنْ كَلَّمَ اليوم فلانًا إذا حنث في يمينه؛ أتسقطون (?) عنه [الكفارة]؟ ) (?).
إلى أنْ قال: (فإن ادعوا أنَّ ذلك إجماع.
قيل لهم: لا علم لكم باختلاف أهل العلم، وقد روي عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أنَّ في ذلك كفارة يمين) (?). هذا نقل ابن جرير مع اختياره أنه لا يعتق ولا كفارة عليه.
وكذلك ابن حزم وهو مع داود يقولون -أيضًا-: إنه لا يعتق ولا كفارة عليه، كما يقول ذلك في الحلف بالنذر، ويقولون -أيضًا-: لا تطلق المرأة