مباحثُ انجرَّ الكلامُ إليها ولم يكن من شرط المباحثة مع المصنف) (?).
فيقال: أما كونه منصوصًا للشافعي -رحمة الله عليه- نَصًّا بَيِّنًا ففيه نظر، فقد رأيتُ كلام الشافعي في هذه المسألة مبسوطًا في الأم (?) وغيرها، فما رأيتُ قولَهُ إلا قولَ مَنْ تقدمه من السلف؛ قولُ عائشة - رضي الله عنها - وعدة من الصحابة -رضي الله عنهم-، وقول عطاء.
وكذلك أحمد بن حنبل -أيضًا- قولُهُ فيها قولُ هؤلاء، وقد ذكر أحمد -رحمة الله عليه- الإجماعَ على أنه لا شيء عليه إذا فعل ما التزمه، ومع هذا حكى بعض المتأخرين روايةً عنه بلزوم الكفارة، وهذه الرواية قطعًا ليست منصوصة عن أحمد نَصًّا بَيِّنًا، لكن أَخَذَها مَنْ أخذها مِنْ أَمْرِهِ بالتكفير ونحو ذلك مما ظَنَّهُ يدل على ذلك.
وكذلك -والله أعلم- أُخِذَ هذا القول من كلام الشافعي، وإلا فالشافعي أَجَلُّ قدرًا مِنْ أَنْ يقول مثل هذا، وكذلك أحمد أجل قدرًا من أن يقول قولًا يحكي الإجماع على خلافه.