فصلٌ
قال: (ولقد أجاد الماوردي (?) حيث لم يَحْكِ وجوبَ الكفارة عينًا عن أحدٍ عند حكايته مذاهب العلماء في المسألة، وجعل التخيير منسوبًا لعمر وغيره من الصحابة، وعطاء وغيره من التابعين) (?).
فيقال: ليس هذا طريقة الماوردي وحده، بل طريقة عامة المتقدمين، وهذه طريقة الشيخ أبي حامد والقاضي، وكذلك طريقة القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهما، وقد ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنه إذا فعل ما التزمه فلا كفارة عليه.
فصلٌ
قال: (وَيُحْكَى أَنَّ القَفَّال (?) كان ينكر كونَ تعيين الكفارة قولًا للشافعي حتى نقله له الإيلاقي (?) عن الحَليمي (?)، فكشف فوجده منصوصًا؛ فهذه