ذلك، فإنَّ عامة هذا يَقْصِدُ به الناذر حَضَّ نفسه على الفعل، لا يقصد به التقرب إلى الله -تعالى-، فإنه يعلم أَنَّ هذا ليس بقربة، فيكون هذا بمنزلة قوله: والله لأطلقنَّ امرأتي أو لأسافرنَّ أو لآكلنَّ فيلزمه كفارة يمين بهذا الاعتبار، وهذا كلامٌ صحيح، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما.

فكذلك لو نَذَرَ المعصية يقصد بذلك اليمين، كما يقول: لله عليَّ أَنْ أقتل فلانًا، وَإِنْ أظفرني الله بفلان فلله عليَّ أَنْ أقتله ونحو ذلك، وهو لا يقصد التقرب بقتله، بل يَقصد حضَّ نفسه على القتل، كما قال [ ... ] (?):

فليتَ رجالًا منكِ قد نذروا [دمي] (?)

وقال [ ... ] (?):

والنَّاذِرِينَ إذا لَقِيتُهُمَا [دَمِي] (?)

فنذر هؤلاء كان معناه معنى اليمين، لم يقصدوا بذلك التقرب إلى الله -تعالى-، فهذا فيه كفارة يمين.

وأما إذا قصد التقرب بالمباح أو المعصية إلى الله -تعالى- بأنْ يعتقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015