الرد المفحم (صفحة 185)

لا يجب الستر على المحرمة؟ لئن قلت ذلك - بل صرحت بذلك (ص 97) - فقد جئت ببدع من القول خالفت به سبيل المؤمنين فإننا لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب الستر كأصل مع عدم الوجوب على المحرمة ولو عند الفتنة وإلا لما احتاج متبوعوك إلى أن يتكلفوا شتى الأجوبة للخلاص من دلالة الحديث الظاهرة على بطلان قولهم بالوجوب وقد سبق بيان بطلان تلك الوجوه في الصفحة (41 - 43 و 135 - 136)

ومع هذه المخالفة للعلماء جميعا فقد تناقض مع نفسه مرة أخرى فإنه مع ذلك جزم (ص 81) بأنه يلزم الأمة أن تستر وجهها إن خشيت الفتنة سدا للذريعة والأصل عنده أنه ليس ذلك بلازم عليها وهنا لم يقل بلزوم ذلك على الحرة مع تحقق الخشية والأصل أن ذلك واجب عليها عنده أليس هذا من التلون في دين الله الذي نهى عنه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنههـ؟ (?) تخلصا من دلالة الحديث الظاهرة التي نص عليها كبار العلماء وجروا على ذلك حتى اليوم كما تقدم تحقيقه والله المستعان

وخلاصة القول: إن الفتنة بالنساء كانت في زمن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل من الأحكام للجنسين - سدا للذريعة - ما سبقت الإشارة إليه فلو شاء الله تعالى أن يوجب على النساء أن يسترن وجوههن أمام الأجانب لفعل سدا للذريعة أيضا (وما كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015