" رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما "
فهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك مخافة الفتنة كما قال الشوكاني في " نيل الأوطار " (6 / 97) فمن فعل في مثل هذه الحالة خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف هديه صلى الله عليه وسلم وتعرض لوعيد قوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [النور: 63] وقوله صلى الله عليه وسلم: ". . . ومن رغب عن سنتي فليس مني " متفق عليه. فكيف به إذا جعل مخالفته قاعدة مستمرة إلى ما شاء الله؟
ثم قال الشوكاني C:
وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمرها بتغطية وجهها فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل ولو لم يكن ما فهمه جائزا ما أقره عليه
وقد أجاب بعض من لا فقه عنده عن عدم أمره صلى الله عليه وسلم إياها بالتغطية بقوله:
لو أمرها لأصبح واجبا أن تغطي وجهها ولم ندع هذا
انظر " حجاب العدوي " (ص 99)
فأقول: من رأيك الذي ألفت " حجابك " من أجل تأييده والرد على مخالفك أن الوجه واجب على المرأة ستره فهل تعني بقولك المذكور أنه
[138]