الرد المفحم (صفحة 172)

بقاء ما فيه على الأصل لقد غفلوا جميعا عن هذه الحقيقة وما مثلهم في ذلك إلا مثل من يحرم الذهب مطلقا والحرير على النساء مع استثنائه صلى الله عليه وسلم لهن من التحريم في الحديث الصحيح لطرقه: " هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها " حاملا إياه على الأصل فهل يفعل هذا أحد من أهل العلم؟ ذلك مما لا أظنه ولكن قد فعل مثله هؤلاء الخالفون في حديثنا هذا فنسخوا الخاص بالعام والله المستعان

وما تقدم آنفا هو الجواب أيضا عن سؤال طرحه المعروف بابن خلف في " نظراته " (ص 87) فقال بجهل بالغ:

لماذا لا يقول بالقاعدة الفقهية: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر؟

وأيده الأخ الإسكندراني (3 / 345 - 346) بكلام لا طائل تحته بعضه يتعلق بالخبر الناقل عن الأصل - وعرفت جوابه - والآخر بهذه القاعدة والجواب هو الجواب نفسه أي: ليس هنا فهي كالقاعدة الأولى المتعلقة بتقديم الخبر الناقل عن الأصل فالقاعدتان صحيحتان ولكن وضعتا في غير مكانهما ومن لم يصدق فليطبقهما على مثال الحرير والذهب للنساء إن شاء

وخلاصة الجواب عن هذه الشبهة الخامسة: أن القوم أعرضوا عن التعامل مع هذا الحديث - على تسليمهم بصحته وهو عندنا صحيح - بالقواعد العلمية الأصولية الصحيحة التي منها: لا يصار إلى النسخ

[126]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015