الرد المفحم (صفحة 173)

إلا إذا تعذر الجمع ومنها حمل العام على الخاص وقد قال العلماء:

لا يحل لأحد أن يقول في آية أو حديث: إنهما منسوختان لا يجوز العمل بهما إلا بنص جلي أو إجماع

ذكره ابن حزم في " الإحكام في أصول الأحكام " وأن إجماع العلماء عليه (3 / 130) وفصل ذلك في " فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا " (4 / 83 - 92) فليراجعه من شاء فإنه مهم

البحث العاشر: هل يجب على النساء أن يسترن وجوههن لفساد الزمان وسدا للذريعة؟

فأقول: هذا السؤال يطرحه اليوم كثير من المقلدة الذين لا ينظرون إلى المسائل الشرعية بمنظار الشرع وأدلته ولا يتحاكمون عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة وإنما إلى ما قام في نفوسهم من الآراء والأفكار ولو أنهم استجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم لاستراحوا وأراحوا ولكنهم أعرضوا عن ذلك وعن أقوال أئمتهم بأن عليهم جميعا - رجالا ونساء - أن يغضوا من أبصارهم على التفصيل المتقدم بيانه ولجؤوا إلى تقليد بعض المقلدين الذين جاؤوا من بعد الأئمة بعلة ابتدعوها وهي قولهم: " بشرط أمن الفتنة " (?) - أي: الافتتان بها - وإلا وجب عليها سترهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015