" الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب رخص لها أن تخرج دونهما وتبدو للرجال. . . . وهذا قول ربيعة بن عبد الرحمن. وهذا هو الأظهر فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن تتبرج. . . " إلى آخر كلامه وهو نفيس جدا ولولا أن المجال لا يتحمل التوسع لنقلته برمته فإني لم أره لغيره
وأما مخالفته للسنة فهي كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم:
(صحيح) " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " (?)
وهو حديث صحيح مخرج في " الإرواء " (196) برواية جمع منهم ابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " (?)