فأجاب الشيخ (ص 208) باحتمال أن " تلك المرأة كانت من القواعد. . . " يعني: فكشف وجهها مباح كما صرح به الشيخ ابن عثيمين في " رسالته " (ص 32) وأما التويجري فيلغز ويعمي ولا يفصح لقارئه فهل يصح هذا الجواب من الشيخ وهو يصر على أن الخمار يستر الوجه أيضا؟ فاللهم هداك
واعلم أن المقصود من ذكر آية (القواعد) هذه إنما هو إقامة الحجة على الشيخ بما تبناه من أقوال العلماء في تفسير: (ثيابهن) منها ب (الجلباب) وأنه يجوز ل (القواعد) أن تظهر بخمارها " بحضرة الرجال الأجانب " يرون وجهها ومعنى ذلك عندهم - والشيخ تبع لهم في ذلك - أن الخمار لغة لا يستر الوجه وهذا وحده يكفي حجة على الشيخ هداه الله تعالى فكيف إذا انضم إلى ذلك ما سيأتي من السنة وأقوال العلماء في كل علم فيكون الشيخ مخالفا لإجماعهم ومتبعا غير سبيلهم؟
أقول هذا لكي أذكر بأن هناك قولا آخر في تفسير: (ثيابهن) - كنت ذكرته في محله من الكتاب - وهو الخمار وهو الأصح عن ابن عباس كما سيأتي (ص 110 - 111) وقد كتم الشيخ هذا القول كعادته فيما لا يوافق هواه خلافا لأهل السنة الذين يذكرون ما لهم وما عليهم كما تقدم وإذ قد اختار هو القول الأول وهو (الجلباب) لزمه القول بأن (الخمار) لا يستر الوجه وهو المراد
واختار ابن القطان الفاسي في " النظر في أحكام النظر " القول الآخر فقال (ق 35 / 2) :
[15]