الرد المفحم (صفحة 15)

فهل يقول الشيخ التويجري بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة:

(صحيح) " مروها فلتركب ولتختمر ولتحج "

وفي رواية:

وتغطي شعرها

وهو صحيح أيضا خرجته في " الأحاديث الصحيحة " (2930)

فهل يجيز الشيخ للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تنتقب المرأة المحرمة. . . "؟

ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلا منه صلى الله عليه وسلم وأمرا رجالا ونساء فمن ذا الذي يقول بقول الشيخ المخالف للقرآن والسنة وأقوال العلماء أيضا كما تقدم في تفسير آية القواعد؟ ولدينا مزيد كما يأتي

ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في " شرح القاموس " (3 / 189) في قول أم سلمة رضي الله عنهها: إنها كانت تمسح على الخمار. أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 22) :

أرادت ب (الخمار) : العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها

[17]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015