نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. . .) [النور: 60] الآية وتكلم عليها في نحو صفحتين (161 - 163) بكلام مفيد ولكنه لم يوضح لقرائه ما هو المقصود من النقول التي ذكرها في تفسير: (ثيابهن) بأنها الجلباب ومنها قوله:
وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جبير: فلا بأس أن تضع عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق
وبهذا صرح جمع من الحنابلة وغيرهم فذكر ابن الجوزي في " زاد المسير " (6 / 63) عن أبي يعلى - يعني: القاضي الحنبلي - أنه قال:
وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال
ونحوه في أحكام القرآن للجصاص (3 / 334) وأشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في " تفسير سور النور " (ص 57) ونقله التويجري (167) محتجا به وهذا كله يدل على أن هؤلاء الأفاضل من علماء السلف والخلف يرون أن الخمار لا يستر الوجه وإنما الرأس فقط كما هو قولنا ومن يتأمل في بعض أجوبة الشيخ المتكلفة يتأكد من أنه يرى ذلك معنا ولكنه يجادل ويكابر ويتكتم فانظر مثلا جوابه عن حديث جابر الآتي في الكتاب (ص 60) وفيه: " إنه رأى امرأة سفعاء الخدين "
[14]