قَالَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا حُدَّ الْقَاذِفُ بَعْدَ الِاعْتِذَار إِلَيْهِ ثُمَّ أُثْبِتَ بِأَرْبَعَةٍ عُدُولٍ الزِّنَى قَبْلَ الْقَذْفِ حُدَّ الزَّانِي وَسَقَطَتْ عَنِ الْقَاذِفِ الْجُرْحَةُ وَلَوْ كَانَ حَدًّا غَيْرَ الزِّنَى وَقَالَ بِهِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ بَعْدُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ للَّهِ تَعَالَى وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ حَاكما جلده مائَة لم تسمع بَيِّنَة لِأَنَّهَا لَا تُوجِبُ الْآنَ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ حَدًّا وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ الْمَحْكُومَ بِهَا سَرَقَتْ فَلَمْ تُقْطَعْ أَوْ شَرِبَتْ فَلَمْ تُحَدَّ أَوْ حَارَبَتْ وَلَمْ يَثْبُتْ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ إِلَّا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى نُقِضَ الْحُكْمُ قَوْلًا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لَمْ يُنْقَضْ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ
(فَرْعٌ)
قَالَ إِذَا كَانَتِ الْقَضِيَّةُ عَلَى غَائِبٍ ثُمَّ قَدِمَ بِجَرْحِ الْبَيِّنَةِ فَقِيلَ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَيْسَ ذَلِكَ فِي الْفِسْقِ وَغَيْرِهِ إِلَّا فِي الْكُفْرِ أَوِ الرِّقِّ أَوْ مُوَلًّى عَلَيْهِم قَالَ والاحسن وَالْغَائِب عَلَى حُجَّتِهِ وَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْحَاضِرِ فَالْغَائِبُ أَوْلَى
(فَرْعٌ)
قَالَ إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ بَيِّنَةٍ شَهِدَتْ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهَا فَأَنْكَرَ الْمَنْقُولُ عَنْهُمْ أَنْ يَكُونُوا أَشْهَدُوهُمْ اخْتَلَفَ هَل يكون رُجُوعا مِنْهُم اَوْ ينْقض الحكم اَوْ يَكُونُوا أَحَق شَهَادَتهم أولى يَكُونُوا أَوْلَى أَوَّلًا بَعْدَ رُجُوعِهَا وَلَا يُنْقَضُ الحكم فَقَالَ مُحَمَّد يحد كَانَت الشُّبْهَة فِي زِنًا حَدَّ الْقَذْفِ لِأَنَّ الْفُرُوعَ شَهِدُوا عَلَيْهِمْ بِالْقَذْفِ فَجُعِلَ الْإِنْكَارُ رُجُوعًا وَعَنْ مَالِكٍ يُنْقَضُ وَرَأْيُ الْأَصْلِ أَحَقُّ بِشَهَادَتِهِ مِنَ الْفَرْعِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَمْضِي الْحُكْمُ وَلَا غُرْمَ عَلَى الْأَصْلِ وَلَا عَلَى الْفَرْعِ وَلَوْ قَدِمَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِشَهَادَةٍ فَرَأَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ