(فرع)

(فرع)

الْأَمْرَ فِيهِ بَعْدَ الْحُكْمِ مُشْكِلٌ هَلْ يَرْجِعُ أَوْ وَهِمَ الْفَرْعُ فَلَمْ يَنْقُضِ الْحُكْمَ وَلَا أَغْرَمَ الْفَرْعَ فَعَلَى قَوْلِهِ وَقَوْلِ مَالِكٍ لَا يُحَدُّ بِشَهَادَةِ الزِّنَى الْأُصُولُ وَيُعَدُّوا رَاجِعِينَ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ يُغَرَّمُ الْمَنْقُولُ عَنْهُ الْمَالَ قَالَ وراى أَنْ يُرَدَّ الْحُكْمُ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِشَهَادَتِهِ وَلَا يُغَرَّمُ الْفَرْعُ لِأَنَّ الْأَمْرَ مُشْكِلٌ هَلْ صَدَقَا أَمْ كَذَبَا فَلَا يُغَرَّمَانِ بِالشَّكِّ وَالْأَمْرُ فِي الْمَنْقُولِ عَنْهُمْ فِي الزِّنَا أَبْيَنُ لِأَنَّ قَوْلَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي مَعْنَى التَّكَاذُبِ وَقَوْلُ أَرْبَعَةٍ أَقْوَى مِنْ قَوْلِ اثْنَيْنِ اللَّذَانِ هُمَا الْفَرْعُ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ لَا يُنْقَضُ قَضَاءُ وُلَاةِ الْمِيَاهِ أَوْ وَالِي الْفُسْطَاطِ أَوْ أَمِيرِ الصَّلَاةِ أَوْ وَالِي الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ أَوِ اسْتَقْضَى قَاضِيًا إِلَّا فِي الْجَوْرِ الْبَيِّنِ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ وُلَاةُ الْمِيَاهِ السَّاكِنُونَ عَلَى الْمِيَاهِ خِلَافُ أَهْلِ الْأَمْصَارِ قَالَ ابْن يُونُس وَلَا تهم وُلَاةُ الْمِيَاهِ الْحُدُودَ فِي الْقَتْلِ وَلَا يُقَامُ الْقَتْلُ بِمِصْرَ كُلِّهَا إِلَّا بِالْفُسْطَاطِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكتاب لَا عُهْدَة على قَاض فِي بَيْعه عُهْدَةُ الْمُبْتَاعِ فِي مَالِ الْيَتَامَى فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَيْتَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجد مِنْهُم وَلَا ضَمَان والمتنيس وَالْمُبَاشِرُ غَيْرُهُمْ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُطَرِّفٌ لاعهدة على الامام وَالْقَاضِي وَالْوَصِيّ الْيَتَامَى فِي الْمَالِ الْمَوْرُوثِ وَأَمَّا مَا لَهُمْ فَلَا يُبَاع عَلَيْهِم فِي ذَلِك لِأَنَّهُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ قَدْ مُلِكَ وَلَوْ أَكَلُوهُ لَرَجَعَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ لِأَنَّهُمْ وَفَّرُوهَا بِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015