أَوْ يَقُولُ اسْتَنْطَقَ خَصْمِي عَنْ كَذَا وَلَا يُمكن من ذَلِك عَن هَذَا الْقَاضِي وَلَا غَيْرِهِ وَإِلَّا لَمَا انْقَطَعَتِ الْمُنَازَعَاتُ فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَثَلَاثَة اقوال سَمعه ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّهَا حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ وَيُنْقَضُ الْحُكْمُ وَمَنَعَ سَحْنُونٌ صَوْنًا لِلْحُكْمِ عَنِ اسْتِمْرَارِ الْمُنَازَعَةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ كَانَ هَذَا الْقَاضِي نَقَضَهُ اَوْ غير فَلَا لِاحْتِمَالِ مُسْتَنَدٍ آخَرَ لَهُ فِي الْحُكْمِ قَالَ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ إِنِ اتَّفَقَ الْخَصْمَانِ أَنَّ هَذِه الْبَيِّنَة لمن شهِدت اَوْ علم ذَلِك فَإِن قَالَ للطَّالِب مَا شهِدت وانكر الآخر حلف الْقَائِم لَمْ تَكُنْ شَهِدْتَ وَعَمِلَ بِمُوجَبِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عدم شهادتها وتجربتها وَرَدِّهَا فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْآخَرُ وَمَضَى الْحُكْمُ وَإِنْ كَانَ فِي الْحُكْمِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ شَهِدَتْ سُمِعَتْ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ بِأَنْ يَقُولَ فِي حِجَاجِهِ دَعَوْتُهُ بِبَيِّنَةٍ فَلَمْ يَقُلْ بِهَا فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً غَائِبَةً وَكَانَ الْقَاضِي ذَكَرَ ذَلِكَ فِي حُكْمِهِ وَقَّفَهُ عَلَى حَقِّهِ فِيمَا شَهِدَتْ بِهِ وَنَقَضَهُ الْقَاضِي الْأَوَّلُ وَغَيْرُهُ وَكَذَلِكَ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ كَانَتْ غَائِبَةً حِينَ الْحُكْمِ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ غَيْبَتُهَا
قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ أَرَادَ الْخَصْمُ تَجْرِيحَ الْبَيِّنَةِ لِيَنْقُضَ الْحُكْمَ وَأَثْبَتَ جَرْحَهَا فَعَنْ مَالِكٍ فِي النَّقْضِ قَوْلَانِ وَأَمْضَاهُ سَحْنُونٌ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي إِثْبَاتِ الْعَدَاوَةِ أَوْ تُهْمَةِ الْقَرَابَةِ وَيُنْقَضُ فِي إِثْبَاتِ كَوْنِ أَحَدِهِمَا رَقِيقًا عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ قَالَ وَلَوْ أَمْضَى لَكَانَ وَجْهًا وَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْفَاسِقِ لِلْخِلَافِ فِي شَهَادَةِ الْعَبْدِ دُونَ الْفَاسِقِ وَيُنْقَضُ بِإِثْبَاتِ كَوْنِ أَحَدِهِمَا مَوَلَّى عَلَيْهِ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ وَهُوَ أَبْعَدُ مِنَ الْعَبْدِ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ لِأَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ عَدْلٌ وَتُنْقَضُ بِإِثْبَاتِ كَونه نَصْرَانِيّا