وَسَكَنَ وَاغْتَلَّ غَلَّةً كَثِيرَةً فَلَكَ أَخْذُهَا مُصْلَحَةً وَأَخْذُ غَلَّتِهَا وَكِرَاءُ مَا سَكَنَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ مِمَّا أَصْلَحَ شَيْءٌ إِلَّا قِيمَةَ مَا لَوْ نَزَعَهُ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ قَالَهُ مُحَمَّدٌ
3
قَالَ: إِذَا قُلْنَا يَرُدُّ الْغَلَّةَ إِذَا غَصَبَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَرَبِحَ فِيهَا فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ: لَا شَيْءَ لَكَ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ لِتَقَرُّرِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ اسْتَنْفَقَهَا أَوْ تَجَرَ فِيهَا وَعَنِ ابْنِ حَبِيبٍ: إِنْ تَجَرَ فِيهَا مُوسِرًا فَلَهُ الرِّبْحُ لِقَبُولِ ذِمَّتِهِ لِلضَّمَانِ أَوْ مُعْسِرًا فَلَكَ لِعَدَمِ قَبُولِهَا فِي الْوَلِيِّ يَتَّجِرُ فِي مَالِ يَتِيمِهِ وَعَنِ ابْنِ سُحْنُونَ: لَكَ مَا كُنْتَ تَتَّجِرُ فِيهَا أَنْ لَوْ كَانَتْ فِي يَدَيْكَ قَالَ: وَأَسْتَحْسِنُ أَنْ تُقَسَّمَ الْمَسْأَلَةُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: إِنْ كُنْتَ لَا تَتَّجِرُ فِيهَا لَوْ كَانَتْ فِي يديدك وَلَمْ يَتَّجِرْ فِيهَا الْغَاصِبُ بَلْ قَضَاهَا فِي دَيْنٍ أَوْ أَنْفَقَهَا فَرَأْسُ الْمَالِ لِعَدَمِ تَعْيِينِ تَضْيِيعِ رِبْحٍ عَلَيْكَ وَإِنْ كُنْتَ تَتَّجِرُ فِيهَا وَلَمْ يَتَّجِرِ الْغَاصِبُ: فَلَكَ مَا كُنْتَ تَرْبَحُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ حَرَمَكَ إِيَّاهُ كَمَا إِذَا أَغْلَقَ الدَّارَ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ التِّجَارَةَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ كَانَتْ غَيْرَ مُرْبِحَةٍ وَإِن كَانَت لَا تَتَّجِرُ فِيهَا وَتَجَرَ فِيهَا الْغَاصِبُ وَهُوَ مُوسر بغَيْرهَا وَلم يُعَامل لأَجلهَا لَهُ فَالرِّبْح لِتَقَرُّرِهَا فِي ذِمَّتِهِ بِالتَّصَرُّفِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا عُومِلَ لِأَجْلِهَا فَالرِّبْحُ لَكَ لِقُوَّةِ شُبْهَةِ تَحْصِيلِ ملك لِلرِّبْحِ كَالْوَلَدِ فِي الْحَيَوَانِ وَإِنْ كُنْتَ تَتَّجِرُ فِيهَا - وَهُوَ فَقِيرٌ - فَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِمَّا رَبِحَ أَوْ مَا كُنْتَ تَرْبَحُهُ
3 - (فَرْعٌ آخَرُ مُرَتَّبٌ)
قَالَ صَاحِبُ الْخِصَالِ: إِذَا قُلْنَا: يَرُدُّ أَجْرَ الْعَقَارِ فَحَابَى فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ أَوِ الدَّارِ فَعَلَيْهِ الْمُحَابَاةُ مَعَ الْكِرَاءِ تَنْبِيهٌ: قَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ الْمُقَدِّمَاتِ فِي النَّقْدَيْنِ وَأَنَّ الرِّبْحَ لَهُ اتِّفَاقًا وَهَذَا الْخِلَافُ