3
- (فَرْعٌ مُرَتَّبٌ)
عَلَى الْخِلَافِ فِي رَدِّ الْغَلَّةِ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ إِذَا حَضَنَ الدَّجَاجَةَ مِنْ بَيْضِ غَيْرِهَا أَنَّ عَلَيْكَ مَا نَقَصَتْ وَكِرَاءَ حَضَانَتِهَا وَقَالَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ النَّقْصَ بِسَبَبِ الْحَضَانَةِ وَقَدْ أَغْرَمْتَهُ النَّقْصَ فَكَيْفَ لَكَ الْكِرَاءُ وَقَالَ إِذَا حَضَنَهَا مَنْ بَيَّضَهَا فَهُوَ مِثْلُ وِلَادَتِهَا وَلَكَ أَخْذُ الْجَمِيعِ وَإِنْ حَضَنَ بَيْضَهَا تَحْتَ غَيْرِهَا لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا مِثْلُ الْبَيْضِ كَالْقَمْحِ يُزْرَعُ وَقِيلَ تَأْخُذُ الْفِرَاخَ كَمَا إِذَا حَضَنْتَهَا
3 - (فَرْعٌ مُرَتَّبٌ)
عَلَى الْخِلَافِ فِي رَدِّ العلاج وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا لَا شيئ فِي السَّقْيِ وَالْعِلَاجِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ وَلَا قِيمَةَ لَهُ بَعْدَ الْقَلْعِ كَمَا لَوْ غَصَبَ مَرْكِبًا خَرَابًا فَقَلْفَطَهُ وَزَفَّتَهُ وَكَمَّلَ آلَتَهُ ثُمَّ اغْتَلَّهُ فَلَكَ أَخْذُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيمَا أَنْفَقَ إِلَّا مِثْلَ الصَّارِي وَالْحَبْلِ وَمَا يَتَحَقَّقُ لَهُ ثَمَنٌ فَلِلْغَاصِبِ أَخْذُهُ وَإِنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ إِمَّا لِعَدَمِ غَيْرِهِ أَوْ لِلْمَشَقَّةِ الْعَظِيمَةِ خُيِّرْتَ بَيْنَ قِيمَتِهِ بِمَوْضِعِهِ كَيْفَ كَانَ أَو تسلمه لَهُ
(فَرْعٌ)
قَالَ: إِذَا سَقَى وَعَالَجَ بِشُبْهَةٍ كَالْمُشْتَرِي وَالْمَوْهُوبِ فَعَلَيْكَ - عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ - قِيمَةُ ذَلِكَ وَمَنَعَ عَبْدُ الْمَلِكِ
3
- (فَرْعٌ آخَرُ مُرَتَّبٌ) قَالَ اللَّخْمِيُّ: إِذَا قُلْنَا: يَرُدُّ الْغَلَّةَ فَغَصَبَ خَرَابًا فَأَصْلَحَهُ فَهَل يرد جَمِيع الغلى؟ قَالَهُ مُحَمَّدٌ أَوْ مَا يَنُوبُ الْأَصْلُ قَبْلَ الْإِصْلَاحِ قَالَهُ أَشْهَبُ وَالْقَوْلَانِ فِي الدَّارِ الْخَرَابِ الَّتِي لَا تُسْكَنُ وَالْمَرْكِبِ الْخَرِبِ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا إِذَا بَنَى الْأَرْضَ ثُمَّ سَكَنَ أَوِ اسْتَغَلَّ أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ سِوَى غَلَّةِ الْقَاعَةِ وَفِي الْجَوَاهِرِ: إِذَا أَصْلَحَ الْخَرَابَ