(وروى) أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عُمر بن الخطاَّب أمَّ رجلين فجعلهما خلفه. أخرجه أبو يوسف فى الآثار (?). {46}

وليس ذلك شرطاً ولكنه الأولى والأسن.

(ج) " ولو صلى " مع الإمام ذكر وامرأة وقف الذكر عن يمينه والمرأة خلفهما " لحديث " أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم أمَّةُ وامرأةً منهم فجعله عن يمينه والمرأةَ خلف ذلك. أخرجه البيهقى والسبعة إلا البخارى. وهذا لفظ أبى داود (?). {141}

(د) " وإذا كان " مع الإمام رجال وغيرهم وقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء " لحديث " أبى مسعود الأنصارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لِيَلِيَنىّ منكم أولو الأحْلام والنُّهى، ثم الذين يلُونهم، ثم الذين يلونهم. أخرجه البيهقى والسبعة إلا البخارى والنسائى وحسنه الترمذى (?). {142}

" ولقول " أبى مالك الأشعرى: يا معشرَ الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أُعَلمْكم صلاة النبى صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا وجمعوا أبناءهم ونساءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى لما أنْ فاء الفئ وانكسر الظلّ قام فأذَّن فصف الرجالَ فى أدنى الصفِّ وصف الوِالدانَ خلفهم. وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فتقدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015