(وقال) أحمد والهادوية: تبطل صلاته، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس عن يمينه. وعدمُ أمره له باعادة التحريمة، لا يدل على صحة صلاة من وقف على يسار الإمام فى الصلاة كلها عالماً بموقف المأموم الواحد. غاية ما فيه تقرير مَنْ جهل الموقف والجهل عذر، ولأن ما فعله ابن عباس قبل الركوع لا يؤثر، فإن الإمام يُحرم قبل المأمومين ولا يضر انفراده بما قبل إحرامهم ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة.
(وَرُدَّ) بأن سماحة الدين ويسرَه لا يتفقان وهذا التشديد فى موقف المأموم، وسيأتى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكرة - وقد أحرم وركع قبل أن يصل الصفّ - زَادك الله حِرْصاً ولا تعُد (?) فقد خالف الموقف ودعا له النبى صلى الله عليه وسلم ولم يخبره ببطلان صلاته. والظاهر مذهب الجمهور.
(ب) " إذا كان " مع الإمام اثنان فأكثر تقدم الإمام ووقف المأمومون خلفه عند الأئمة الأربعة والجمهور "لقول" أنس: صلىّ النبى صلى الله عليه وسلم فى بيت أم سُليم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سُليم خلفنا. أخرجه الشافعة والبخارى والبيهقى (?). {139}
" ولقول "، جابر بن عبد الله: قام النبى صلى الله عليه وسلم ليصلى المغرب فجئتُ فقمتُ إلى جنبه عن يساره فأخذ بيدى فأدرانى حتى أقامنى عن يمينه، فجاء جُبارُ بنُ صَخرٍ حتى قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذَنا بيديه فدفعنا حتى أقامنا خلفه (الحديث) أخرجه أحمد وأبو داود (?). {140}