الصحيح عند الحنفيين وكذا إن كان الخرس أصليا عند الشافعية. وإن كان طارئا فلا بد عندهم من تحريك لسانه وشفتيه بالتكبير ... (4) أن تكون بجملة عربية صحيحة إن كان قادرا عليها عند الأئمة الثلاثة وهو المشهور عند الحنفيين. لكن قال العلامة ابن عابدين: ولو كبر بالفارسية أو بأى لسان - سواء أكان يسحن العربية أم لا - جاز بالاتفاق (?) (5) ألاّ يمدّ همزا فيها ولا باء أكبر. فإن فعل بطلت صلاته عند الجمهور وعند المالكية لا يضر مدّ الهمزة إلا إذا قصد الاستفهام، ولا مدّ باء أكبر إلا إذا قصد به جمع كَبَر بفتحتين. وهو الطبل له وجه واحد.
(6) عدم حذف الهاء من لفظ الجلالة.
(7) ألاّ يأتى لا بواو متحركة بين الكلمتين بأن يقول الله وأكبر، أما زيادة واو ساكنة ناشئة م إشباع الهاء فلا يضر خلافا للحنبلية (وقالت) الشافعية: يغتفر للعامى زيادة واو متحركة أو ساكنة ولو بلا عذر.
(8) ألاّ يشرع فيها المأموم قبل فراغ إمامه منها عند الجمهور (لحديث) أبى هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إنما جّعِل الإمامُ لِيؤتمّ به. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر " (الحديث) أخرجه أحمد وأبو داود (?) {180}
(وقالت) المالكية: يشترط أن يبدأ التحريمة بعد بدء الإمام وألاّ يختمها قبله.
(9) الموالاة فى النطق بين لفظى التحريمة عند من يرى تعين لفظ الله أكبر بحيث لا يفصل بين لفظى الله وأكبر بكلام طويل أو قصير أو سكوت طويل عرفا عند المالكية (وقالت) الشافعية: يضر