أكبر أو تبارك الله أو سبّح او هلّل، صح مع الكراهة التحريمية، لحديث " وتحريمها التبكير" ونحوه. وهو حديث آحاد يفيد الوجوب. ولمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم على الافتتاح بالله أبكر.

(وجملة القول) أنّ الثابت بالنص عندهم الافتتاح بذكر خالص يدل على التعظيم. ولفظ التكبير ثبت الدليل ظنى يفيد الوجوب. فيكره تحريما الافتتاح بغيره لن يحسنه. وخرج بالذكر الخالص غيره. فلا يصح الشروع فى الصلاة بنحو اللهم أغفر لى، لأنه مشوب بالدعاء، ولا بالتعوّذ والحوقلة، لنهما فى معنى الدعاء. ولا البسملة لأنهما للتبرك.

هذا. ويشترط لصحة التحريمة تسعة شروط: (1) أن تكون متصلة بالنية حقيقة أو حكما كما لو وجد فاصل غير أجنبى من الصلاة كالوضوء على ما تقدم بيانه فى النية (2) الإتيان بها قائما أو منحنيا قليلا فيما يلزم فيه القيام. فإن أتى بها منحنياً قليلا ل يضر، خلافاً للمالكية حث قالوا ببطلانها إذا أتى بها غيرُ المسبوق منحنياً ولو قليلا. أما المسبوق إذا ابتدأ التكبير من قيام حال الانحناء بلا فصل فصلاته صحيحة. ويعتد بالركعة على القول الراجح. وإن ابتدأ التكبير حال الانحناء صحت صلاته ولا يعتدّ بالراكعة.

وإن أتى بالتحريمة منحنياً وهو إلى الركوع أقرب، لا تصح صلاته خلافاً للحنبلية حيث قالوا تصح ما لم يكن راكعاً أو قاعدا. فإن أتى بها من قعود أو ابتدأها قائما وأتمها راكعا انعقدت نفلا واستأنف الفرض.

(3) النطق بها بحيث يسمع نفسه إن أمكن (وقالت) المالكية: لا يشترط إسماع نفسه ولو لم يكن مانع كصمم وضوضاء. ولا يلزم الأخرس ولا الأمى تحريك اللسان بها. بل يكفيهما مجّرد النية عند المالكية والحنبلية وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015