المتصل (?) (واختلف) القائلون بجواز الأذان قبل الفجر فى الوقت الذى يكون فيه (فقيل) وقت السحر ورجحه جماعة من أصحاب الشافعى. وهو ظاهر مذهب المالكية. وقيل نصف الليل الأخير، ورجحه النووى (والظاهر) أنه يكون وقت السحر، ويؤيده حديث عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال."إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قلت: ولم يكن بينهما إلا ينزل هذا ويصعد هذا"أخرجه النسائى والطحاوى (?) {109}

وهل يكتفى بالأذان قبل الفجر للصلاة أم يعاد بعده؟ (قالت) الشافعية والحنبلية: يكتفى به للصلاة. وعند المالكية قولان أرجحهما عدم الاكتفاء.

(13) حكاية الأذان: ويطلب ممن سمع الأذان المسنون الإجابة. وهى أن يقول كما قال المؤذن إلا الحيعلتين. فللسامع أن يقولهما مثله. وله أن يقول بدل كل واحدة منهما. لا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث عمر السابق (?) ولقول علقمة بن وقاص: " إنى عند معاوية إذا أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال المؤذن حتى إذا قال: حى على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال حى على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك " أخرجه البخارى وأحمد والنسائى وهذا لفظهما (?) {110}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015