يؤذن ابن أم مكتوم " أخرجه أحمد والخمسة، زاد البخارى فى رواية " فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر " وقال الترمذى: حسن صحيح (?) {107}
(وبحديث) ابن مسعود: أنه صلى الله عليه وسلم قال. " لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادى بليل، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم " أخرجه السبعة إلا الترمذى (?) {108}
(وأجابوا) عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف كما تقدم وعلى تقدير صحته فيحمل على أن ذلك كان قبل مشروعية الأذان الأول. فإن بلالا كان المؤذن الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اتخذ ابن أم مكتوم مؤذنا معه. فكان بلال يؤذن أولا، إرجاع القائم وإيقاظ النائم. فإذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم (قال) فى الموطأ وشرحه (لم تزل صلاة الصبح ينادى لها قبل الفجر) فى أول السدس الأخير من الليل (فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها) لحرمته قبل الوقت فى غير الصبح (قال) الكرخى من الحنفية: كان أو يوسف يقول بقول أبى حنيفة لا يؤذن لها " يعنى قبل الفجر " حتى أتى المدينة فرجع إلى قول مالك وعلم أنه علمهم