سكت أو نام طويلا أو أغمى عليه أو جن جنونا يقطع الموالاة. ولا يتكلم سامع الأذان والإقامة ولا يشتغل بشئ سوى الإجابة.

(10) أذان المرأة والمحدث: يكره أذان المرأة وإقامتها عند الحنفيين. وعند غيرهم لا يصح أذان المرأة كما تقدم. ويكرهان من الفاسق والجنب والقاعد لغير عذر من مرض ونحوه (قال) ابن القاسم: قال مالك لم يبلغنى أن أحدا أذن قاعدا. وأنكر ذلك إنكاراً شديداً وقال إلا من عذر به فيؤذن لنفسه إن كان مريضاً (?) (وتكره) إقامة المحدث حدثا أصغر اتفاقا (واختلفوا) فى أذانه فالصحيح عند الحنفيين أنه لا يكره أذانه. وهو مذهب أحمد وسفيان وابن المبارك، ورواية عن مالك (وكرهه) الشافعى والحسن البصرى وداود وقتادة (قال) البدر العينى. قال صاحب الهداية: وينبغى أن يؤذن ويقيم على طهر، لأن الأذان والإقامة ذكر شريف فيستحب فيه الطهارة. فإن أذن على غير وضوء جاز، وبه قال الشافعى وأحمد وعامة أهل العلم. وعن مالك أن الطهارة شرط فى الإقامة دون الأذان.

(وقال) عطاء والأوزاعى وبعض الشافعية تشترط فيهما (?) أهـ. والمعتمد عند المالكية صحة إقامة المحدث مع الكراهة. ويؤيد القول بالكراهة فيهما حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة ألا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم. أخرجه البيهقى والدار قطنى (?).

وفيه انقطاع. فإن عبد الجبار لم يسمع من أبيه. ولكن له شاهد من حديث ابن عباس بلفظ: يا بن عباس إن الأذان متصل بالصلاة، فلا يؤذن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015