(15) ويستحب - عند الحنفيين والشافعى وأحمد - إجابة المقيم بأن يقول السامع كما يقول المقيم إلا فى الحيعلتين فيقول بدلهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا قد قامت الصلاة فيقول بدلها أقامها الله وأدامها (لحديث) أبى أمامة أن بلالا أخذ فى الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة، قال النبى صلى الله عليه وسلم: " أقامها الله وأدامها، وقال فى سائر الإقامة كنحو حديث عمر فى الأذان " أخرجه أبو داود والبيهقى (?) {103}

وقال: وهذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافعى رحمه الله من قولهم: اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالحى أهلها عملا.

(وقالت) المالكية: الإقامة لا تحكى. والراجح، القول الأول، للحديث المذكور. وهو " إن كان ضعيفاً " لأن فى سنده محمد بن ثابت وهو ضعيف. وشهر بن حوشب وهو مختلف فى عدالته " فضعفه " لا يضر فإن الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال باتفاق العلماء.

(16) ويستحب لمن سمع الإقامة أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وآته سؤله يوم القيامة. فقد كان أبو هريرة يقوله إذا سمع المؤذن يقيم. أخرجه ابن السنى {104}

وهو فى حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأى.

(17) ويستحب ألا يفصل بين كلمات الأذان بكلام أجنبى أو فعل. فإن حصل فصل يسير بذلك لا يبطل الأذان. وإن طال بطل. كما إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015