وجه الدلالة ما فيه من أن الإمام متكفل بأركان الصلاة وكل أعمالها. والمؤذن متكفل بالوقت فحسب وأن الدعاء بالمغفرة يؤذن بالتقصير بخلاف الدعاء بالرشاد (وقال) الشافعى وأكثر أصحابه وبعض الحنبلية: الأذان أفضل، لما روينا فى فضله، ولحديث أبى هريرة السابق. فإن الأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الرشاد. وإنما لم يؤذِّن النبى صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه، لاشتغالهم بالأهم. ولذا قال عمر: لولا الخلافة لأذنت. هنا. والراجح القول الأوّل فإن الإمام كفيل بأعمال الصلاة وهى المقصودة. والأذان ونحوه وسيلة إليها.
(5) شروط الأذان والإقامة: يشترط كون الأذان باللفظ العربى مرتباً موالى بين كلماته عرفا والجهر به لجماعة بحيث يسمعه واحد منهم. وكون المؤذن والمقيم عاقلين مميزين مسلمين. ودخول الوقت فى غير الصبح. فلا يصح مجنون وسكران وكافر ولو مرتداً. ويحكم بإسلامه إذا أذن، لإتيانه بالشهادتين. ولا يؤذَّن لصلاة - غير الصبح - قبل دخول وقتها. فلو وقع كله أو بعضه قبل دخول الوقت فهو غير صحيح، ويعاد فى الوقت كما سيأتى بيانه، ويشترط عند غير الحنفيين كون المؤذن ذكراً، فلا يصح أذان الأنثى والخنثى، لأنه من مناصب الرجال كالقضاء والإمامة، وزادت الحنبلية كونه عدلا ولو مستورا، فلا يعتدّ بأذان ظاهر الفسق، لأنه عليه الصلاة والسلام وصف المؤذنين بالأمانة. والفاسق غير أمين.
(تنبيه) علم مما تقدم:
(أ) اتفاق الأئمة الأربعة على صحة أذان الصبى المميز، غير أن المالكية