فى الله. فقال سبحان الله أحِبك فى الله، وتُبْغُضنى فى الله؟ قال نعم. إنك لتسأل على أذانك أجرا. أخرجه ابن حبان (?) (وقال) ابن مسعود: أربع لا يؤخذ عليهن أجر: الأذان، وقراءة القرآن، والمقاسم (قسمة الغنائم) والقضاء. أخرجه ابن حزم (?).
(وقد اختلف العلماء) فى أخذ الأجر على الأذان. فعند الجمهور يكره أخذه (وقال) النعمان: يحرم إن كان الأجر مشروطا لما تقدم. والصحيح عند المالكية جوازه (قال) ابن العربى: الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء، وجميع الأعمال الدينية. فإن الخليفة يأخذ أجرة على هذا كله. فكذا نائبه (?) قاس ابن العربى المؤذن على العامل وهو قياس فى مقابلة النص (والأصح) عند الشافعية أنه يجوز للإمام أو نائبه أن يعطى للمؤذن أجرة من بيت المال أو من مال نفسه. ويجوز لآحاد الناس أن يعطوه من مالهم (وقالت) الحنبلية: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان إن وجُد متبرع به، وإلا رزُق من بيت المال. وللناس أن يجعلوا للمؤذن جُعلا على الأذان.
(4) لإقامة أفضل أم الأذان؟ : الإمامة أفضل عند الحنفيين وبعض المالكية والشافعية وهو المختار عند أحمد لأنّ النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاءه تولّوْها ولم يتولَّوا الأذان (ولحديث) أبى هريرة رضى الله عنه أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الإمام ضامن: " والمؤذن مُؤتَمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين " أخرجه الشافعى وأحمد وأبو داود وصححه ابن حبان (?) {86}