رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يصل ركعتى الفجر فَليُصلها بعد ما تطلع الشمس " أخرجه الترمذى وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفى سنده قتادة وهو مدلس رواه عن النضر بن أنس بالعنعنة (?). {63}
(وما ذكروا) من الآثار معارض بالمثل فقد ثبت عن عمر وابنه وأبى هريرة وغيرهم أنهم كانوا يمنعون الشروع فى النافلة بعد إقامة الصلاة (فعن عمر) رضى الله عنه أنه كان إذا رأى رجلا يصلى وهو يسمع الإقامة ضربه (وعن) نافع عن ابن عمر أنه أبصر رجلا يصلى الركعتين والمؤذن يقيم فحصبه وقال: أتصلى الصبح أربعا؟ أخرجهما البيهقى (?) وعلى تقدير عدم ما يعارضها فهى لا تقوى على معارضة الأحاديث المرفوعة إلى النبى صلى الله عليه وسلم (قال) ابن عبد البر وغيره: الحجة عند التنازع السنة. فمن أدلى بها فقد أفلح. وتَرْكَ التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقربُ إلى أتباع السنة. ويتأيد ذلك من حيث المعنى، بأن قوله فى الحادث حىّ على الصلاة معناه هلموا إلى الصلاة التى يقام لها، فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لا يتشاغل عنه بغيره أهـ.
(5) الصلاة وقت خطبة الجمعة: يمنع التنفل وقت الخطبة ولو لداخل المسجد عند الحنفيين ومالك. لأن استماع الخطبة فرض والأمر بالمعروف حرام وقتها (لحديث) أبى هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنْصِت فقد لغوت " أخرجه الجماعة إلا الترمذى (?). {64}