إلى أُسْطُوانة فى المسجد فصلى ركعتين ثم دخل يعنى فى الصلاة" أخرجه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات (?) (رابعاً) قال مالك: يركعهما خارج المسجد إذا لم يخف فوات الركعة الأولى مع الإمام وإلا تركهما ودخل معه. لما روى زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه جاء والإمام يصلى الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما فى حُجْرة حفصةَ وصلى مع الإمام. أخرجه الطحاوى (?) (قالوا) ويبعد أن يكون حديث عبد الله بنِ سَرْجِسَ على إطلاقه ويفعلَ خلافهَ هؤلاء الصحابةُ الأجلاء (وفيه نظر) لأن ظاهر الحديث الإنكار على من دخل فى النافلة والإمام فى الفريضة. ويؤيد بقاءه على ظاهره، حديث أبى هريرة المذكورة (?). فإن فيه النهى عن ابتداء صلاة أخرى بعد إقامة الصلاة الحاضرة. ويؤيده أيضاً (حديث) أبى موسى أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلَّى ركعتى الغداة حين أخذ المؤذن يقيم فغمز النبى صلى الله عليه وسلم منكبه وقال: "ألا كان هذا قبل هذا"أخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله موثقون (?) {62}
" وما ذكروه " من أن ما ذهبوا إليه فيه الجمع بين الفضيلتين " متعقَّب " بأنه يمكن الجمع بين الفضيلتين بصلاة الركعتين بعد الفراغ من الفريضة قبل الشمس أو بعدها (لقول) قيس بن عمرو: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُقيمت الصلاةَ فصليتُ معه الصبحَ ثم انصرف النبى صلى الله عليه وسلم فوجدنى اصلى فقال " مهلا يا قيسُ، أصلاتان معاً؟ قلت: يا رسول الله إنى لم أكن ركعت ركعتى الفجر قال فلا إذاً (?) " ولحديث أبى هريرة أنّ