فهو يدل بظاهرة على إباحة التطوّع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتيه. ولكن ينافيه ما فى رواية عن عمرو بن عَبَسَة قال: قلتُ أىّ الساعاتِ أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين حتى تُصَلِّىَ الفجر (الحديث) أخرجه أحمد (?) {58}
فهو صريح فى كراهة التطوع بعد طلوع الفجر بغير ركعتى الفجر، ولعله وقع اختصار فى رواية أبى داود (وقال) مالك: يجوز ذلك لمن فاتته صلاة الليل لعذر، لقول سعيد بن جبير: إن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه أنظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح (وعن هشام) بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أُبالى لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتِر (وقال) يحيى بن سعيد: كان عبادة بن الصامت يؤمّ قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عُبادة حتى أو تر ثم صلى بهم الصبح. أخرج هذه الآثار مالك (?).
(4) التنفل بعد الإقامة: التطوّع بعد الشروع فى إقامة الصلاة غير مشروع (لحديث) أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أقيمت