فلا يكرهان لحديث: من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. أخرجه أحمد ومسلم عن أنس (?) (وأباحوا) أيضا التنفل فى الحرم المكى فى هذه الأوقات، لحديث جبير بن مطعم (?) (وأباحوا النفل) أيضا وقت الاستواء يوم الجمعة، لحديث أبى قتادة (?).
هذا والمعوّل عليه أن الصلاة مطلقا ممنوعة فى هذه الأوقات الثلاثة إلا أداء الصبح وقت الطلوع، والعصر وقت الغروب والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة.
(3) الصلاة بعد طلوع الفجر: تكره الصلاة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح بأكثر من سنته عند الحنفيين وهو المشهور عن أحمد (لحديث) ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تُصلوا بعد الفجر إلا سجدتين أخرجه أبو داود والترمذى (?) {55}
(ولقول) حفصة رضى الله عنها: كان النبى صلى اله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين. أخرجه مسلم (?). {56}
(وقال) الحسن البصرى والشافعى: يجوز التنفل مطلقا بلا كراهة بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح، لما فى حديث عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله أى الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلى الصبح (الحديث) أخرجه أبو داود (?) {57}