كل شئ مثله إلى الاصفرار. (ب) وقت ضرورة لذى العذر من الاصفرار إلى الغروب (وقال) الحنفيون: يستجب تأخير العصر صيفا وشتاء فى غير يوم الغيم إلى ما قبل اصفرار الشمس. ويكره تأخيرها إلى الاصفرار وما بعده، (لقول) على بن شيبان: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. أخرجه أبو داود. وفى سنده يزيد بن عبد الرحمن بن على بن شيبان. وهو مجهول (?) {19}
(ج) وقت المغرب: يدخل وقت صلاة المغرب بغروب الشمس وهو مجمع عليه، لحديث سلمة بن الأكوع أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. أخرجه السبعة إلا النسائى وقال الترمذى حسن صحيح (?). {20}
(واختلفوا) فى آخره: فمشهور مذهب المالكية أن وقتها المختار ينتهى بمضى ما يسعها بعد الأذان والإقامة وتحصيل شروطها. وهى الطهارة من الحد والخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة. وبه قال الأوزاعى والشافعى فى الجديد، لحديث جبريل السابق. ففيه أنه عليه السلام صلى بالنبى صلى الله عليه وسلم المغرب فى اليومين حين أفطر الصائم (ومشهور) مذهب الشافعية أنه يمتد وقتها إلى قبيل مغيب الشفق الأحمر. وبه قالت الحنبلية وأبو يوسف ومحمد. وهو قول للمالكية ورواية عن النعمان، لحديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة فإذا غاب