فيها إلا قليلا. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وقال: حديث حسن صحيح (?) {18}
(وفى الحديث) التنفير من الإسراع فى الصلاة، وعدم إكمال الاطمئنان والخشوع والأذكار المطلوبة فيها.
(فائدة) قال النووى: للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة وهو أول وقتها. ووقت اختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشئ مثليه. ووقت جواز بلا كراهة إلى الاصفرار. ووقت جواز مع كراهة حال الاصفرار إلى الغروب ووقت عذر وهو وقت الظهر لمن جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم لسفر أو مطر. ويكون فى هذه الأوقات أداء. فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء (?) (والمشهور) عند المالكية أن تأخير العصر إلى وقت الاصفرار وما بعده إلى الغروب لا يجوز إلا لذى عذر كحائض ونفساء فهو وقت ضرورة. و (جملة) القول عندهم أن للظهر وقتين: (أ) وقت اختيارى من الزوال إلى ما يسع أربع ركعات بعد صيرورة ظل كل شئ مثله (ب) وقت ضرورة لذى العذر وهو ما بعد ذلك إلى ما قبل الغروب بما يسع خمس ركعات. وللعصر وقتان:
(أ) وقت اختيار من صيرورة ظل