في أعطان الابل "لا يستلزم" نجاسة أزبالها وأبوالها. وإنما نهى عن ذلك لضررها ونفارها حيث علل النهي بقوله: إنها من الشياطين.
(قال) البراء بن عازب: سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الابل فقال: لا تصلوا في مبارك الابل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. أخرجه أحمد وأبو داود (?) {409}.
(ويقاس) على الابل والغنم غيرهما مما يؤكل لحمه من بقية الحيوانات.
(وبهذا) قالت المالكية فيما لم يتغذ بالنجس. والا فبوله وروثه نجس كغير مأكول اللحم (?) (وقال) أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعية: روث وبول جميع الحيوانات نجس.
(لحديث) ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال: "انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة". أخرجه السبعة (?) {410}.