عنهما قال: أهدى عمر بن الخطاب بختية أعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهديت بختية لي أعطيت بها ثلاثمائة دينار فأنحرها أم اشترى بثمنها بدنا؟ قال: انحرها إياها. أخرجه أحمد وأبو داود- وقال هذا لأنه كان أشعرها- والبيهقي بسند جيد، لكن لا يعرف لجهم سماع من سالم (?). {297}

وفي هذا خلاف بين العلماء (قال) الحنفيون: لا يجوز إبدال هدى التطوع لأنه لما جعله هديا تعين لذلك، ويجوز تبديل الهدى الواجب بأن كان منذورا أو دم قرآن أو تمتع أو جناية أو إحصار بعدو ونحوه لأنه واجب في الذمة فلا يتعين بالشراء والأولى تركه، وعلى هذا حملوا الحديث فقالوا: "إن كان" الهدى الذي أهداه عمر رضي الله عنه تطوعا (فقول) النبي صلى الله عليه وسلم له: انحرها، محمول على عدم جواز التبديل "وإن كان" واجبا فهو محمول على الأولى والأفضل.

(وقالت) المالكية: إن قلد الهدى أو أشعره، وكان منذورا بعينه لا يجوز تبديله وإلا جاز، لقول أبي داود في الحديث: هذا لأنه كان أشعرها.

(وقالت) الشافعية: للمهدي التصرف في هدى التطوع بالأكل والبيع والتبديل ونحوها ولو قلده وأشعره، لأنه لم يوجد منه إلا مجرد نية ذبحه هديا، وهذا لا يزيل الملك، وكذا لو كان واجبا في ذمته وعينه بغير نذر، كأن قال: جعلت هذا عما في ذمتي، أما لو عينه بالنذر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015