لكن الأفضل في حق الحاج النحر بمنى وأفضل موضع فيها موضع نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاربه. والأفضل في حق المعتمر أن ينحر في المروة، لأنها موضع تحلله، كما أن منى موضع تحلل الحاج (?).
... (قال) على القاري: يجوز ذبح جميع الهدايا في أرض الحرم بالاتفاق إلا أن منى أفضل لدماء الحج ومكة لدماء العمرة والأفضل أن يكون بالمروة (?).
12 - الاشتراك في الهدى: تجزئ الشاة في الهدى عن واحد إجماعا. وتجزئ البدنة وهي البقرة أو الناقة أو البعير عن سبعة، لقول جابر رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. أخرجه أحمد ومسلم والبيهقي (?). {296}
... وهاك أقوال العلماء في هذا: (قال) الحنفيون: تجزئ البدنة عن سبعة إذا كان كل منهم يريد بنصيبه- الذي لا ينقص عن السبع- القربة وهو مسلم، سواء في ذلك هدى التطوع والواجب. (وقال) الشافعي وأحمد والجمهور: يجوز اشتراك سبعة في البدنة سواء أكان الكل متقربا أم البعض (ومشهور) مذهب المالكية أنه لا يجوز الاشتراك في الهدى مطلقا. والأحاديث ترده.
13 - إبدال الهدى: لا يجوز إبدال الهدى الواجب ولو بأفضل أو أكثر منه. لحديث جهم بن الجارود عن سالم عن ابن عمر رضي الله