استحبابه والباقي مطلق استحبابه فهو ضعيف بل تأكد استحبابه باقي لاستمرار اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم يصومه حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم حيث يقول: "لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر" ولترغيبه في صومه وأنه يكفر سنة وأي تأكيد أبلغ من هذا؟ (?)
... (9) الصوم قبل يوم عاشوراء وبعده: يستحب صوم التاسع من المحرم أو الحادي عشر أو هما مع عاشوراء (قال) ابن عباس رضي الله عنهما: "حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا. يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: "فإذا كان العام المقبل إن إن شاء الله صمنا اليوم التاسع" فلم يأت العام المقبل حتى توفى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم" أخرجه مسلم وأبو داود والبيهقي (?) {124}
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لئن بنيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع" أخرجه أحمد ومسلم والبيهقي (?) {125}
... يحتمل أن المعنى: إن عشت لأصومن التاسع بدل العاشر. والصحيح أن المعنى: إن عشت لأصومن التاسع والعاشر (ويؤيده) حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا يوم
عاشوراء وخالفوا فيه اليهود. وصوموا قبله يوماً أو بعده يوماً" أخرجه احمد والبزار والبيهقي بسند جيد (?) {126}