المسروق أو الضال ونحو ذلك. والمنجم هو الذي يعرف سير القمر وقوس الهلال ونوره، ومثله من يقول: أول الشهر طلوع النجم الفلاني، فإذا قال المنجم: الشهر ناقص أو تام لم يلتفت إلى قوله ولا إلى حسابه، لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال لا بوجوده وإن فرض صحة قوله (?).
(وقال) النووي: إذا غم الهلال وعرف رجل الحساب ومنازل القمر وعرف بالحساب أنه من رمضان ففيه أوجه (أصحها) لا يلزم الحاسب ولا المنجم ولا غيرهما بذلك. لكن يجوز لهما دون غيرهما ولا يجزئهما عن فرضهما (?). (وقال) الإمام القسطلاني: قالت الشافعية: ولا عبرة بقول المنجم فلا يجب به الصوم ولا يجوز، والمراد بآية "وعلامات وبالنجم هم يهتدون" (?)
الاهتداء في أدلة القبلة. ولكن له أن يعمل بحسابه كالصلاة ولظاهر هذه الآية. وقيل: ليس له ذلك (?)