(أ) عن قول السبكي: لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر وقال الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة، عمل بقول أهل الحساب لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية. فهل يعمل بما قال؟
(ب) وفيما إذا رؤى الهلال نهاراً قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهر وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، فهل تقبل الشهادة؟ لأن الهلال إذا كان الشهر كاملاً يغيب ليلتين أو ناقصاً يغيب ليلة.
(جـ) أو غاب الهلال الليلة الثالثة قبل دخول وقت العشاء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر الليلة الثالثة. هل يعمل بالشهادة؟
(فأجاب) بأن المعمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به البينة، لأن الشهادة نزلها الشارع منزلة اليقين. وما قاله السبكي مردود وليس في العمل بالبينة مخالفة لصلاته صلى الله عليه وسلم. ووجه ما قلنا: أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله: "نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا" (?).
(وقال) الشيخ عبد الحافظ في شرح مجموع الأمير: ولا يثبت رمضان بقول منجم لا في حق غيره ولا في حق نفسه، لأنه ليس من الطرق الشرعية ونحن مأمورون بتكذيبه، قال الله تعالى: "قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله"، وقال صلى الله عليه وسلم: "من صدق كاهناً أو عرافاً أو منجماً فقد كفر بما أنزل على محمد" (?). والكاهن الذي يخبر عن الأمور المستقبلة. والعراف هو الذي يخبر عن الأمور الماضية أو