(والمختار) عند الشافعية وصاحب التجريد وغيره من الحنفيين أن لأهل كل بلد رؤيتهم وهو الأشبه لأن كل قوم يخاطبون بما عندهم فلا يصوم المصري برؤية المكي مثلاً (روي) كريب "أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتموه؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال: لا. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" أخرجه أحمد ومسلم والثلاثية والدارقطني وقال: إسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم (?) {18}
يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نعتمد على رؤية غيرنا ولا نكتفي بها بل لا نعتمد إلا على رؤية أهل بلدنا (وأجاب) الجمهور عن هذا الحديث:
(أ) بأن الإشارة في قوله- هكذا امرنا- يحتمل أن يراد بها أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نقبل شهادة الواحدة في حالة الإفطار.
(ب) وبأنه خبر واحد ليس فيه لفظ الشهادة ونصابها اثنان.
(ج) وبأن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده.