(5) حكمتها:
... وحكمة مشروعية الزكاة:
(أ) التطهر من أدناس الذنوب والبخل.
(ب) حفظ المال من التلف.
(روي) أبو هريرة عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تلف مال في بحر ولا بر غلا بحبس الزكاة" أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن هارون ضعيف (?). {8}
... (جـ) لما فيها من الإحسان إلى المحتاجين والرفق بهم ورفع درجات المزكي وتطييب قلوب الفقراء واطمئنانهم بما يأخذون من الأغنياء، فلا يطمعون في الاستيلاء على أموالهم بوجه غير مشروع.
... (د) وأيضا فإن المال محبوب بالطبع، فإذا استغرق القلب في حبه. اشتغل به عن حب الله وعن الطاعة المقربة إلى الله تعالى، فاقتضت الحكمة إيجاب الزكاة في ذلك المال ليكون سببا للقرب من الله تعالى.
... (هـ) وأيضا فإن إخراج المال شاق على النفس، فأوجب الله تعالى الزكاة لامتحان أرباب الأموال ليتميز بذلك المطيع المخرج لها عن طيب نفس من العاصي المانع لها. ولا ريب أن من أخرج الزكاة فقد حفظ دينه وأرضى ربه ونما ماله وحفظ من التلف، وتبرأ من دنس الشح.