ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "وفي أموالهم حق معلوم* للسائل والمحروم" أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط. وفيه الحارث بن النعمان وهو ضعيف (?). {7}
... (وأجمع) المسلمون في جميع الأعصار والأقطار على فرضية الزكاة. فمن جحد فرضيتها وهو بين المسلمين فهو مرتد يستتاب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل لأنه أنكر أمرا ثابتا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما من أنكر فرضيتها جهلا لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه نشأ بعيدا عن الأمصار والعلماء لا يحكم بكفره لعذره، بل يعرف فرضيتها وتؤخذ منه، فإن جحدها بعد ذلك حكم بكفره (?).
... (3) وقت افتراضها:
فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة. وقيل: فرضت بمكة إجمالا وبينت بالمدينة تفصيلا جمعا بين "الآيات" الدالة على فرضيتها بمكة، كقوله تعالى: "وءاتوا حقه يوم حصاده (?) ". وقوله: "وفي أموالهم حق للسائل والمحروم" (?). "والآيات" الدالة على فرضيتها بالمدينة، كقوله: "وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة" (?). وقوله: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" (?).
... (4) سببها:
... سبب لزوم الزكاة الملك التام لنصاب حولي فارغ عن:
(أ) دين ولو مؤجلا له مطالب من العباد سواء أكان لله كزكاة أو للعبيد.
(ب) وعن حاجته الأصلية كدار السكني، وكتب العلم لأهله، وآلات الصناعة لأربابها، وأثاث المنزل، وآلات الحرب للمجاهدين.